الاهداف
والنظام الداخلي
لاتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقيــة
المؤتمر السادس 5/8/2005 / بغداد
الباب الأول
المادة (1)
أسم الاتحاد
أتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية و يرمز له (أ.ط .ع. ج.ع) و
بالأنكليزية (GUSIR) وتخول اللجنة التنفيذية صلاحية التعامل مع
الأسم وفقا للمستجدات السياسية و القانونية في الجمهورية العراقية يكون
مركزه على أرض الوطن .
المادة (2)
شعار الأتحاد المركزي
في سبيل حياة طلابية حرة في سبيل مستقبل أفضل
المادة (3)
أتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية (أ.ط.ع.ج.ع) منطمة طلابية
ديمقراطية وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني ذات أهداف مهنية وطنية
وتقدمية عامة . يعبر عن مصالح وتطلعات جماهير الطلبة العراقيين على
أختلاف انتماءاتهم القومية و السياسية و الدينية ، انبثق من بين صفوفها
في 14/4/1948 .
الباب الثاني
المادة (4)
أهداف الإتحاد
(أ)ألأهداف الطلابية
1. الدفاع عن حقوق الطلبة الأكاديمية و الأجتماعية و في سبيل ديمقراطية
التعليم .
2. العمل على توفير الظروف الملائمة لرفع مستوى الطلبة علميا و ثقافيا
وتنمية قابلياتهم العلمية و الأدبية والفنية و الرياضية و تحسين
المستوى المعاشي و الصحي لهم .
3. مكافحة الامية في صفوف الشعب وجعلها مدرسة في التأهيل و التربية
بروح حب الوطن و الشعب و العمل .
4. تو فير المساواة و التكافؤ في الفرص الدراسية بصرف النظرعن الثروة و
الجنس و القومية و الدين والأنتماء السياسي .
5. النظال في سبيل مجانية التعليم و تكريسها بقوانين ملزمة و توفير
الأقسام الداخلية و تأمين ظروف سكن مناسبة وتقديم المنح و المساعدات
للطلبة وتخفيض أسعار الخدمات الخاصة و العامة المختلفة المقدمة للطلبة
.
6. أجراء أصلاح شامل في المناهج الدراسية بما يتلائم مع روح
العصر ومتطلبات التنمية الوطنيةوالتطور التكنلوجي وأضفاء
الطابع الأنساني عليها وتخليصها من مظاهر الشوفينية والتعصب القومي
والتطرف الديني .
7. تطوير الاساليب التربوية واتباع الوسائل التي تقوم شخصية الطالب
وترفع من مكانته وتؤهله ليصبح عنصرا فعالا في المجتمع وبناء العلاقة
بين الطلاب انفسهم والكادر التدريسي على اساس الاحترام المتبادل .
8. توفير فرص عمل مناسبة لجميع الخريجين ومواصلة تأهيلهم بعد التخرج
وتمكينهم من امتلاك ناصية التطورات العلمية والتكنلوجية .
9. ربط العملية التعليمية بحاجة الوطن ومتطلبات التنمية الاقتصادية ــ
الاجتماعية.
10. اعادة تأهيل الجامعات والمعاهد العراقية والمؤسسات التعليمية
وتعزيز مكانتها واحترام استقلالها وتطوير امكانياتها في مجال البحث
العلمي والملاكات والاجهزة والمعدات .
11. برمجة البعثات والزمالات الدراسية خارج الوطن واعتماد معايير
الكفاءة العلمية ، وتوفير الظروف الملائمة لطلبة البعثات لضمان تفوقهم
العلمي والعودة للوطن .
12. العمل لاستثمار امكانات الطلاب لخدمة الشعب في مجالات التثقيف
الصحي والاجتماعي والتربوي .
13. ادخال مادة خاصة بتدريس مفاهي حقوق الانسان ومباديء الديمقراطية
والتعريف بالمواثبق والبروتكولات الدولية المتعلقة بهذا الشأن .
(ب) الاهداف الوطنية والديمقراطية
1. يناضل الاتحاد مع المنظمات والقوى والاحزاب الوطنية والديمقراطية في
سبيل نيل الاستقلال الكامل .
2. يناضل الاتحاد من اجل حق الطلبة في تأسيس منظماتهم الطلابية المعبرة
عن ارادتهم بشكل حر واطلاق الحريات الديمقراطية العامة مثل حرية النشر
والصحافة والتظاهر والاعتصام السلمي والانتخاب ، وفي سبيل حياة طلابية
حرة ومستقبل افضل .
3. تعزيز روح المواطنة وتوطيد عرى الاخوة الكفاحية بين طلبة العراق
عربا واكرادا والأنتماءات القومية الاخرى ومحاربة المظاهر الشوفينية
والتعصب القومـي والعنصرية ونبـذ النعرات الطائفـية والدينية وروح
التحلل والانكـفاء السلبي .
4. تثقيف الطلبة بأمجاد وبطولات شعبنا العراقي وحب الوطن والشعور
بالمسؤولية والعداء الثابت لمظاهر العولمة المتوحشة والرجعية
والصهيونية والفاشية ومكافحة الارهاب الدولي ونشر وتعميق الوعي التقدمي
بين جماهير الطلبة وتربيتهم بروح التسامح والعدالة والمساواةوقيم
المجتمع المدني الانساني المتحضر .
5. تعبئة جماهير الطلبة للنضال من اجل حقوقهم الديمقراطية والاجتماعية
وتثقيفهم بها والعمل على تحقيقها .
المادة (5)
على الصعيد العربي والاقليمي يناضل الاتحاد في :
1. سبيل تعزيز التضامن الاخوي والوحدة الكفاحية مع طلبة البلدان
العربية والاقليمية ومنظماتهم المهنية وتنسيق الجهود المشتركة وصولا
الى افضل اشكال التعاون المشترك بين المنظمات الطلابية في البلدان
العربية والاقليمية.
2. دعم نضال طلبة وشعوب البلدان العربية والاقليمية من اجل التحرر
والديمقراطية والتقدم الاجتماعي وصد محاولات الهيمنة لقوى العولمة
المتوحشة والصهيونية والرجعية .
3. دعم طلبة البلدان العربية والاقليمية لضمان حقوقهم المشروعة في بناء
منظماتهم الطلابية لتحقيق اهدافهم المهنية والديمقراطية والسياسية .
المادة (6)
على الصعيد العالمي :
1. يناضل الاتحاد مع طلبة وشعوب العالم المكافحة ضد مظاهرالعولمة
المتوحشة والارهاب والصهيونية من اجل التحرر والديمقراطية والتقدم
الاجتماعي واقامة نظام دولي عادل متكافيء للعلاقات يضمن حقوق الطلبة
الاكاديمية والاجتماعية .
2. يعمل على تعزيز الصداقة والتضامن مع طلبة العالم ومنظماتهم المناضلة
ضد الحرب والعدوان المتمثلة في مظاهر العولمة المتوحشة والصهيونية
والارهاب العالمي والفاشية والعنصرية ومن اجل نزع اسلحة الدمالا الشامل
في المنطقة والعالم أجمع .
3. ويجد ( أ . ط . ع . ج . ع ) في اتحاد الشبيبة والطلبة الديمقراطي
العالمي WAFDY المجسد الحقيقي للتقاليد الثورية والتقدمية للطلبة
والعمل من اجل تفعيل المنظمات الديمقراطية العاملة في اتحاد الشبيبة
والطلبة الديمقراطي العالمي WAFDYمن اجل تعزيز اواصر التعاون والكفاح
معه ودعم فعالياته ونشاطاته والمساهمة فيها .
4. دعم انشطة الهيئات الاهلية غير الحكومية من اجل التنمية وحماية
البيئة وارساء الاسس ومقومات المجتمع المدني .
الباب الثالث
المادة (7)
عضوية الاتحاد
كل طالب وطالبة عراقية من طلبة الثانويات والمعاهد والكليات يحق له ان
يصبح عضوا في ( أ . ط . ع . ج . ع ) على ان :
1. يؤمن بأهداف الاتحاد ويعمل على نشرها بين صفوف الطلبة عن طريق العمل
في احدى منظماته .
2. يقدم طلب انتساب شخصي للاتحاد .
3. ان لا يكون عضوا في منظمة طلابية اخرى .
المادة (8)
عضوية الشرف
تمنح عضوية الشرف لكل من قدم خدمات جليلة للاتحاد والحركة الطلابية
ويتم اقرارها من قبل سكرتارية الاتحاد .
المادة (9)
حقوق وواجبات العضو
(أ) الواجبات :
1. نشر برامج الاتحاد واهدافه ، وكسب الاعضاء الجدد .
2. المساهمة في فعاليات الاتحاد ونشاطاته الاخرى .
3. الدفاع عن الاتحاد وسياسته وتعزيز وحدته والمحافظة على اسراره
وممتلكاته وسمعته .
4. الالتزام في دفع بدل الاشتراك الشهري المقرر .
(ب) الحقوق :
1. المساهمة في مناقشة امور الاتحاد وسياسته واهدافه وتقديم المقترحات
والاراء التي تعني ذلك .
2. المساهمة في التصويت والترشيح للجان والهيئات القيادية على اختلاف
مستوياتها .
3. الانسحاب من الاتحاد متى شاء ويبلغ هيئته الاتحادية بذلك .
المادة (10)
(أ) زوال العضوية :
تزول عضوية الاتحاد في احدى الحالات التالية :
1. استقالة العضو خطيا .
2. زوال احد شروط العضوية ، واعتباره مستقيلا بقرار من هيئته وبمصادقة
الهيئة الاعلى .
3. الوفاة .
(ب) اعادة العضوية
للعضو الذي فقد العضوية الحق في استعادتها بعد تقديمه طلبا خطيا للجنة
الاتحادية في مؤسسته الدراسية ويتم اقرارها النهائي من قبل السكرتارية
او اللجان المخولة من قبلها على ان لا تكون اكثر من مرتين .
المادة (11)
الاجراءات الانظباطية
تتخذ الاجراءات المدرجة ادناه بحق العضو في حالة تجاوزه او عدم التزامه
بالنظام الداخلي :
1. التنبيه 2. التجميد 3.
الابعاد
الباب الرابع
هيئات الاتحاد
المادة (12)
المؤتمر العام
1. المؤتمر اعلى سلطة في الاتحاد وتدعو اللجنة التنفيذية لانعقاده مرة
كل سنتين ولها صلاحيات دعوته في الحالات الاستثنائية .
2. يتكون المؤتمر من :
(أ) اعضاء اللجان التنفيذية واعضاء اللجان في المدارس والثانويات
والمعاهد والكليات ومنظمات الاتحاد خارج الوطن واتحاد الطلبة العام في
كردستان العراق وتقرر اللجنة التنفيذية نسبتهم وطريقة انتخابهم .
(ب) يحق للجنة التنفيذية دعوة كوادر اتحادية ترى في حضورها فائدة وذلك
كمراقبين .
3. صلاحيات المؤتمر :
(أ) مناقشة واقرار تقارير اللجنة التنفيذية لفترة مابين مؤتمرين .
(ب) رسم سياسة الاتحاد في المجالات المختلفة والمصادقة على ماليتها
وعلى الوثائق الاخرى .
(ج) تعديل النظام الداخلي او تبديله ويتطلب ذلك مصادقة ثلثي اعضاء
المؤتمر.
(د) انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة بالاقتراع السري .
المادة (13)
المجلس الاتحادي
1.في حالة عدم امكانية عقد المؤتمر العام ووجود ضرورات
تستدعي من قبل الاتحاد بتحديد موقف بصددها يعقد مجلس اتحادي ( كونفرنس
) ويتكون من : اعضاء اللجنة التنفيذية ومندوبي اللجان الاتحادية
القائدة في الثانويات والمعاهد والكليات ومنظمات الاتحاد خارج الوطن
واتحاد طلبة كردستان العراق.
2. تحدد اللجنة التنفيذية نسبة التمثيل في المجلس الاتحادي وطريقة
الانتخاب.
3. لقرارات وتوصيات المجلس الاتحادي نفس قوة وصلاحيات مثيلاتها الصادرة
عن المؤتمر العام بعد مصادقة اللجنة التنفيذية .
المادة (14)
اللجنة التنفيذية
1. تقود الاتحاد خلال فترة مابين مؤتمرين لجنة تنفيذية يحدد عددها
ارتباطا بحاجة العمل وظروفه .
2. تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضاءها مكتب سكرتارية وسكرتيرا لها
بالاقتراع السري .
3. تعقد ل . ت اجتماعا اعتياديا لها كل شهرين بدعوة من مكتب
السكرتارية ولها الحق في عقد اجتماعات استثنائية متى ارتأت السكرتارية
ذلك او بطلب اكثر من نصف اعضائها .
4. تقدم ل . ت تقارير عن نشاطات الاتحاد وفعالياته الى المؤتمر
العام وهي مسؤولة امامه .
5. تقوم بتحديد نسب اشتراكات الاعضاء .
6. لها صلاحية تخويل من ينوب عنها في كافة المحافل والمنابر والهيئات
الوطنية والعربية والعالمية .
المادة (15)
مكتب السكرتارية
1. يتم انتخابه من قبل ل . ت على ان يضم في قوامه
السكرتير العام ونوابه .
2. يحق للجنة التنفيذية بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين
قبول استقالة السكرتير العام واقالته وانتخاب بديل له .
3. يضطلع مكتب السكرتارية بمهام القيادة لنشاط الاتحاد
وادارة اعماله في الفترة الواقعة بين اجتماعين للجنة التنفيذية وهو
مسؤول امامها .
4. يحق لمكتب السكرتارية بموافقة ثلثي اعضاءها الحاضرين
تشكيل لجنة استشارية من الاتحاديين السابقين والناشطين الذين يتمتعون
بخبرة واسعة ويكون محور الصلاحية ولايحق لأعضائه التصويت والترشيح
لهيئات الاتحاد .
المادة (16)
اتحاد الطلبة العام الكردستاني_ العراق
يعمل اعضاء الاتحاد في اقليم كردستان في اطار تنضيم طلابي
خاص بهم يسمى ( اتحاد الطلبة العام الكردستاني _ العراق ) ويعقد
الاتحاد مؤتمراته الدورية الخاصة ويضم برامجه ونظامه الداخلي وفق
خصوصية الحركة الطلابية في اقليم كردستان مسترشدا بالمنطلقات العامة لـ
( ا. ط. ع. ج. ع ) ويكون سكرتير(ا. ط. ع. ك. ع) عضوا في مكتب سكرتارية
(ا. ط. ع. ج. ع).
المادة (17)
لغرض تنسيق عمل ونشاط اعضاء الاتحاد في كل(مدرسة ، ثانوية ،
معهد ، كلية ، جامعة) يجرى تشكيل لجنة اتحادية اولية تكون بمثابة
الهيئة القائدة والممثلة للاتحاد في مجالها .
المادة (18)
لغرض تنسيق عمل ونشاط الاتحاد في المحافظة الواحدة يتم تشكيل
مكتب سكرتارية المحافظة ويتكون من ممثلي الثانويات والمعاهد والكليات
والجامعات في المحافظة المعينة ويقود فرع الاتحاد فيها ويجري انتخابه
في مؤتمر الفرع للمحافظة .
المادة (19)
1. يحق للطلبة العراقيين الدارسين خارج الوطن تكوين جمعيات وروابط
وممثليات لهم كفروع لاتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية
والممثلة له في البلد المعني .
2. لغرض قيادة وتنسيق عمل ونشاط فروع الاتحاد خارج الوطن تشكل مكتب
فروع الخارج لاتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية.
3. يحق لمكتب فروع الخارج لاتحاد الطلبة العام الدعوة لعقد مؤتمرات
دورية للجمعيات والروابط ولها ان تضع لائحة داخلية وبرنامج له ، في ضوء
النظام الداخلي وبرنامج الاتحاد .
4. سكرتير مكتب فروع الخارج لاتحاد الطلبة العام المنتخب في مؤتمر
الجمعيات والروابط يعتبر عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام
في الجمهورية العراقية .
المادة (20)
يحق لسكرتارية الاتحاد تشكيل لجان اختصاص دائمة او مؤقتة
لمساعدتها في اداء مهماتها .
المادة (21)
صحافة الاتحاد
يصدر الاتحاد جريدة مركزية ناطقة بأسمه ويحق للجان القائدة
والفروع خارج الوطن اصدار الصحف والنشرات والمجلات الخاصة بها ضمن
السياسة العامة .
المادة (22)
مالية الاتحاد
1. تتكون مالية الاتحاد من اشتراكات اعضائه وريع الفعاليات والمشاريع
والنشاطات التي تقوم بها هيئاته ولجانه .
2. فروع الاتحاد تزود مكتب السكرتارية بنسبة من ايراداتها بالاتفاق مع
مكتب السكرتارية مع الاخذ بنظر الاعتبار ايراداتها المالية وحاجتها
الفعلية .